سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
161
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به مفتاح عود مىكند . قوله : و اما مفتاح القفل : مقصود از [ قفل ] قفلهاى دستى و متحرك است كه زبانه آنها را در چفت داخل كرده و سپس آن را مىبندند . متن : السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر لها ، سواء كان هو المالك أم غيره ، لأصالة عدمها ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه ، و إن كان بعد استيفاء شيء منها ، أو الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العقد و كان المنكر المالك ، فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرف و حلف استحق أجرة المثل ، و إن زادت عن المسمى بزعم الآخر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله هفتم اگر دو نفر در وقوع عقد اجاره با هم نزاع نمودند ، يكى مدعى وقوع و ديگرى منگر آن باشد حق بجانب منكر بوده از اينرو وى بر عدم وقوع لازمست قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از آنكه منمكر مالك بوده يا غير مالك باشد .